عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
226
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
فيمن قتل في الحرم وهل يقاد من القاتل في الحرم ؟ من المجموعة قال ابن وهب عن مالك فيمن قتل في الحرم أن قاتلة يقتل في الحرم ، ولو قتله في الحل فأخذ في الحرم لقتل في الحرم ، ولا يخرج إلي الحل ، ولا يؤخذ لاحلاله إن كان محرما ، وتقام الحدود كلها في الحرم وغيره ولا تؤخر ، فعسي أن يفلت أو تصيبه مصيبة الموت . وروي أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية ( 1 ) في القاتل يوجد بمكة فيقوم أولياؤه ، قال : يقتل في الحرم ، والحرم أحق أن تقام فيه حدود الله ولا ينتظر به أن يفرغ من حجة . فيمن دفع عن نفسه أو دفع عما ظلم فيه وقتل رجلا من كتاب ابن المواز : أول من اتخذ المقصورة مروان حين طعنه اليماني فأخذه واستشار في قتله فلم ير له قتله ، فتركة واتخذ المقصورة من طيب فيها تشابيك ( 2 ) قال عبد الملك ( 3 ) : لا قصاص ( علي ) ( 4 ) من قتل أحدا على تأويل القرآن مثل الخوارج ، فأما ما أخذوا من مال فإنه يؤخذ منهم ( إذا وجد معهم ) ( 5 )
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 6 : 77 ( 2 ) كذا في ع . وفي ص كلمة شبه مطموسة . ( 3 ) كذا في ص وفي ع : مالك . ( 4 ) ساقط من ص . ( 5 ) زيادة في ع .